الحر العاملي
358
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 22747 ) 13 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة . المنابذة يقال : إنها أن يقول لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : انه نهى عن بيع الحصاة . والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك . وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها . ( 22478 ) 14 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد نحوه ( 1 ) . ( 22749 ) 15 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ،
--> 13 - معاني الأخبار : 278 ، وأور قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وأخرى في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب التجارة . 14 - الخصال : 46 / 45 . ( 1 ) الكافي 5 : 153 / 13 . 15 - الكافي 5 : 154 / 20 .